زكاة الفطر
معناها:
أي الزكاة التي سببها الفطر من رمضان وتسمى أيضا
صدقة الفطر أو زكاة الأبدان .
حكمها:
فرض واجب لدخولها في عموم قوله تعالى
"وأتوا الزكاة " وفي الحديث الصحيح " أمر رسول الله صلى الله عليه
وسلم " والأمر يفيد الوجوب.
حكمتها:
شرعت زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث ،
وطعمة للمساكين فحكمتها إذا مزدوجة فردية واجتماعية الأولى للصائم عسى أن يكون شاب
صيامه ما يفسده من غيبة أو غيرها فجاءت زكاة الفطر تجبرما فيه من تقصير أو تفريط
والثانية للمجتمع تشيع المحبة والمسرة فيه خاصة المساكين والفقراء وأهل الحاجة .
فالعيد يوم فرح وسرور عام فينبغي تعميم السرور
على أبناء المجتمع المسلم وإشعار المحتاجين منه بالاهتمام وإغنائهم عن ذل السؤال .
على من تجب؟:
الأحاديث تدلنا أنها فريضة عامة على الأشخاص من
المسلمين لا فرق بين عبد و حر ولا بين ذكر و أنثى ولا بين صغير وكبير بل وحتى بين
غني وفقير وبذلك يتدرب المسلم على الإنفاق في السراء والضراء ويتعلم الفقير أن
تكون يده هي العليا ، ويذوق لذة الإعطاء والإفضال على غيره ولو مرة واحدة في السنة
وإن كان للصغير مال خاص تجب عليه ويخرجها عنه وليه .
وتجب على الزوجة في مالها الخاص حتى تشعر المرأة
بهذا الواجب السنوي وتتعود البذل لا مجرد الاعتماد على الزوج .
مقدارها:
الواجب فيها صاعا عن كل فرد وإنما قدرت بصاع لأن
الصاع مقدار كاف للفقير كما أن الإنسان لا يتضرر بإنفاقه.
ومعلو م أن الصاع هو أربعة أمداد والمد يساوي
مليء كف الرجل المعتدل ، ومن أراد أن يتطوع فهو خير له فقد قال تعالى: " ومن
تطوع فهو خير له " .
مم تتكون؟:
نصت الأحاديث الواردة في زكاة الفطر على أصناف
من الطعام منها القمح والشعير والتمر والزبيب والأرز والذرة ونحو ذلك مما يعتبر
قوتا ويظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم حدد تلك الأصناف لأنها كانت مستعملة
فالأرجح إذن أن يخرج المرء فطرته من غالب قوت أهل البلد أو غالب قوته إذا كان أفضل
من قوت أهل بلده .
إخراجها قيمة نقودا:
يجوز ذلك لأن القيمة تمكن الفقير من شراء ما
يلزمه وهي أيسر في عصرنا الحاضر في بعض المناطق .
ويظهر أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر
الأطعمة لسببين أولا ندرة النقود عند العرب وقت ذاك ثانيا لأن قيمة النقود تتغير
من عصر لآخر .
هذا ويبقى مدى انتفاع الفقير بالطعام أو القيمة
هو الذي يرجح أيهما أفضل .
وقت وجوبها:
هو غروب شمس آخر يوم من رمضان لأنها وجبت طهرة
للصائم والصوم ينتهي بالغروب ؛ وقيل بطلوع الفجر من يوم العيد .
وقت إخراجها:
أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تؤدى قبل
خروج الناس إلى صلاة العيد ويجوز إخراجها قبل يوم العيد بيوم أو يومين لأسباب .
من يستحقها؟:
أولا تعطى للفقراء والمساكين وهذا لا يمنع أن
تصرف في المصارف الثمانية التي ذكرتها الآية: " إنما الصدقات للفقراء
والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله
وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم " حسب الحاجة والمصلحة ولا يجوز
دفعها لكافر أو مرتد أو غني أو متقاعس عن العمل أو والد أو ولد أو الزوجة أما فقراء أهل الذمة فيمكن أن تعطى لهم إذا
استغنى فقراء المسلمين وقد قال تعالى :" لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلونكم
في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين
" .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق